البرامج المنسوخة

مما ورد في فتوى الشيخ العثيمين رحمه الله عن البرامج المنسوخة قوله :
"و أما إذا قال حقوق النسخ محفوظة ، فهنا يجب أن نكون نحن المسلمين أوفى العالم بما يجب ، و المعروف أن النظام إذا احتفظ لحقه فإنه لا أحد يعتدي عليه لأنه لو فُتح هذا الباب لخسرت الشركة المنتجة إيش ؟ خسارة بليغة".




نقوم بنسخ أشرطة دينية ونوزعها أو نبيعها بأسعار زهيدة لسد مبالغ التوزيع ، ولكن الأشرطة محفوظة ، والهدف هو نشر العلم والدعوة .
وبالمثل الاسطوانات الليزرية فبعضها يجب أن تقسم أنه أصلي ، والحصول على النسخ الأصلية قد يكون صعباً ومكلفاً وغرض هذا العلم ؟.
الجواب:

الحمد لله

حقوق التأليف والاختراع والإنتاج ، وغيرها من الحقوق المالية والمعنوية ، مكفولة لأصحابها ، لا يجوز الاعتداء عليها ، ولا المساس بها ، من غير إذن أصحابها . ومن ذلك الأشرطة ، والاسطوانات ، والكتب .

وينظر في ذلك ما كتبه الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله عن حقوق التأليف والطبع ، في كتابه "فقه النوازل" (2/101- 187) .

وقد سئلت اللجنة الدائمة : هل يجوز أن أسجل شريطا من الأشرطة وأبيعه ، دون طلب الإذن من صاحبه بذلك ، أو إن لم يكن صاحبه على قيد الحياة من الدار الخاصة به ؟ وهل يجوز أن أصور كتابا من الكتب وأجمع منه عددا كبيرا وأبيعه ؟ وهل يجوز كذلك أن أصور كتابا من الكتب ولكن لا أبيعه ، وإنما أحتفظ به لنفسي ، وهذه الكتب التي تحمل علامة (حقوق الطبع محفوظة) هل أطلب الإذن أم لا ؟

فأجابت : " لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها ، وتصوير الكتب وبيعها ؛ لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك ، فلا بد من إذنهم " . انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/187) .

وسئلت اللجنة أيضا : أعمل في مجال الحاسب الآلي ، ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها ، ويتم ذلك دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج ، علما بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ ، مؤداها أن حقوق النسخ محفوظة ، تشبه عبارة (حقوق الطبع محفوظة) الموجودة على بعض الكتب ، وقد يكون صاحب البرنامج مسلما أو كافرا . وسؤالي هو : هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا ؟

فأجابت : " لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : (من سبق إلى مباح فهو أحق به) سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي ؛ لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم " . انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/188) .

كما صدر قرار عن مجمع الفقه الإسلامي بخصوص الحقوق المعنوية ، ومما جاء فيه :

" أولاً : الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار ، هي حقوق خاصة لأصحابها ، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لها . وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً ، فلا يجوز الاعتداء عليها .
. . .

ثالثاً : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ، ولأصحابها حق التصرف فيها ، ولا يجوز الاعتداء عليها " انتهى باختصار .

ومما لا شك فيه أن أصحاب الأشرطة والاسطوانات ، قد بذلوا في إعدادها وقتا وجهدا ومالا ، وليس في الشريعة ما يمنعهم من أخذ الربح الناتج عن هذه الأعمال ، فكان المعتدي على حقهم، ظالما لهم ، وآكلاً أموالهم بالباطل .

ثم إنه لو أبيح الاعتداء على هذه الحقوق ، لزهدت هذه الشركات في الإنتاج والاختراع والابتكار ، لأنها لن تجني عائدا ، بل قد لا تجد ما تدفعه لموظفيها ، ولا شك أن توقف هذه الأعمال قد يمنع خيراً كثيراً عن الناس ، فناسب أن يفتي أهل العلم بتحريم الاعتداء على هذه الحقوق .

هذا هو الحكم باعتبار الأصل ، ولكن قد تعرض بعض الحالات يجوز فيها النسخ والتصوير بدون إذن أصحابها ، وذلك في حالين :

1- إذا لم تكن موجودة بالأسواق ، للحاجة ، وتكون للتوزيع الخيري ، فلا يبيع ولا يربح منها شيئا .

2- إذا اشتدت الحاجة إليها وأصحابها يطلبون أكثر من ثمنها ، وقد استخرجوا تكلفة برامجهم مع ربح مناسب معقول ، يعرف ذلك كله أهل الخبرة ، فعند ذلك إذا تعلقت بها مصلحة للمسلمين جاز نسخها ، دفعاً للضرر بشرط عدم بيعها للاستفادة الشخصية .
والله الموفق .

ويمكنكم الاتصال ببعض الشركات المنتجة ، وإعلامهم بالهدف الخيري الذي تهدفون إليه ، ليأذنوا لكم في النسخ ، أو يعطوا لكم سعرا مناسباً .

والله أعلم .


(&)(&)(&)(&)(&)(&)(&)(&)(&)(&)(&)

السؤال:


ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر التي لم أشترها ؟

الجواب:

الحمد لله
عن هذا السؤال أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز : بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم : " المسلمون على شروطهم " ولقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " وقوله صلى الله عليه وسلم : " من سبق إلى مباح فهو أحقّ به " ، سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي لأنّ حقّ الكافر غير الحربيّ محترم كحقّ المسلم . والله أعلم . فتاوى اللجنة رقم 18453

(&)(&)(&)(&)(&)(&)(&)(&)(&)(&)(&)

و أيضا أجاب الشيخ ابن عثيمين بالتالي

وقد وردنا من الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة ما يلي :
يُتبع فيها ما جرى به العُرف ، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس ، أما إذ نصّ الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا .
السؤال : ما حكم استخدام برامج الكمبيوتر المنسوخة ؟الجواب :برامج الحاسب الآلي ( الكمبيوتر ) على نوعين : برامج في متناول الجميع ، من حيث السِّعر ، فهذه لا يجوز نسخها ، ولا شراء المنسوخ منها .وبرامج باهضة الثمن ، فيجوز شراء المنسوخ لأجل الحاجة الشخصية ، لا لأجل الاتِّجار بها ، فإن الاتِّجار بها ممنوع ، لأنه تعدٍّ على حقوق أصحابها ، إلا أن يأذنوا بذلك قولاً أو عُرفاً .والله تعالى أعلم . الشيخ عبد الرحمن السحيم
(&)(&)(&)(&)(&)(&)(&)(&)(&)(&)(&)

و اخيرا ما سبق هو كلام اهل العلم و ليس لنا كلام بعدهم
و الحلال بين و الحرام بين و بينهما امور متشابهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينة و عرضه
ما هو الحل ؟
بالنسبة للبرامج العربية و الاسلامية فلا يجوز اطلاقا نسخها لأنه اضرار بالشركة و اذا كان لك راي اخر فقبل ما تنسخ اتصل بالشركة و قولهم على رأيك
البرامج الاجنبية بقدر الامكان لا تستعمل الكراكر و ابحث عن بديل و ان شاء الله ساحاول العثور على بديل لكل برنامج و بشروط وضعتها لنفسي منها ان يكون افضل من البرنامج الاصلي و سهل الاستخدام

تعليقات

  1. عمر السلام عليكم عفوا حدمة لا اعرف كيف ادخل على البلج الخاص بى و كيف ادخل على الموقع الذى صنعتهمعك تعليقى يعنى معك بيانات عنى مثلا (( ابو هبة الرحمن ))و كما تعود منك دائما الاعانة بدون تشهير و لا من و نشر الخيبة على الملاء الدولى و جزاكم الله خيرابريدى الالكترونى هو abo-hebatourrahman@hotmail.com

    ردحذف

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة